الأحكام

09/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
142/2002
التاريخ
09/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور حكم ابتدائي يقضي بكف التعقبات وقرار استئنافي صدّق الحكم الابتدائي يعني ان الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل غير متوفر، وشروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 غير متوفرة، وبالتالي يرد التمييز شكلا.