09/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/2002
- التاريخ
- 09/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صدور حكم ابتدائي يقضي بكف التعقبات وقرار استئنافي صدّق الحكم الابتدائي يعني ان الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل غير متوفر، وشروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 غير متوفرة، وبالتالي يرد التمييز شكلا.