Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
142/2002
Date
09/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صدور حكم ابتدائي يقضي بكف التعقبات وقرار استئنافي صدّق الحكم الابتدائي يعني ان الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل غير متوفر، وشروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 غير متوفرة، وبالتالي يرد التمييز شكلا.