12/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 142/2002
- التاريخ
- 12/11/2002
- الرئيس
- محمد سعيد عدره
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي اذا ادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، ولم يدل به في المحاكمة الاستئنافية.
كما يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن يتعلّق بوقائع لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز.
وان ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ ليست مفروضة تحت طائلة البطلان طالما ان هذه المهلة منصوص عليها قانونا، لذلك يرد التمييز.