الأحكام

12/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
142/2002
التاريخ
12/11/2002
الرئيس
محمد سعيد عدره
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي اذا ادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، ولم يدل به في المحاكمة الاستئنافية.

كما يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن يتعلّق بوقائع لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز.

وان ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ ليست مفروضة تحت طائلة البطلان طالما ان هذه المهلة منصوص عليها قانونا، لذلك يرد التمييز.