Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002

Court
تمييز مدني
Number
142/2002
Date
12/11/2002
President
محمد سعيد عدره
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي اذا ادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، ولم يدل به في المحاكمة الاستئنافية.

كما يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن يتعلّق بوقائع لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز.

وان ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ ليست مفروضة تحت طائلة البطلان طالما ان هذه المهلة منصوص عليها قانونا، لذلك يرد التمييز.