Court of Cassation, civil chamber 12/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي اذا ادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، ولم يدل به في المحاكمة الاستئنافية.
كما يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن يتعلّق بوقائع لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز.
وان ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ ليست مفروضة تحت طائلة البطلان طالما ان هذه المهلة منصوص عليها قانونا، لذلك يرد التمييز.