12/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 142/2002
- التاريخ
- 12/11/2002
- الرئيس
- محمد سعيد عدره
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا لم يدل بالسبب امام محكمة الاستئناف، وادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، فيردّ السبب ولا رقابة لمحكمة التمييز على قرار محكمة الاستئناف القاضي بتحديد محل الاقامة الحقيقي او المختار.
وان عدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ لا يؤدّي الى ابطال القرار، لان هذه المهلة محدّدة قانونا ولا جهالة لاحد في القانون، ولا سيما ان مهلة الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية ليست مهلة مختصرة.