Court of Cassation, civil chamber 12/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
اذا لم يدل بالسبب امام محكمة الاستئناف، وادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، فيردّ السبب ولا رقابة لمحكمة التمييز على قرار محكمة الاستئناف القاضي بتحديد محل الاقامة الحقيقي او المختار.
وان عدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ لا يؤدّي الى ابطال القرار، لان هذه المهلة محدّدة قانونا ولا جهالة لاحد في القانون، ولا سيما ان مهلة الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية ليست مهلة مختصرة.