Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002

Court
تمييز مدني
Number
142/2002
Date
12/11/2002
President
محمد سعيد عدره
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

اذا لم يدل بالسبب امام محكمة الاستئناف، وادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، فيردّ السبب ولا رقابة لمحكمة التمييز على قرار محكمة الاستئناف القاضي بتحديد محل الاقامة الحقيقي او المختار.

وان عدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ لا يؤدّي الى ابطال القرار، لان هذه المهلة محدّدة قانونا ولا جهالة لاحد في القانون، ولا سيما ان مهلة الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية ليست مهلة مختصرة.