19/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/2006
- التاريخ
- 19/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وانما لم يبت به، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وتوفر سوء النية لديه عند تقديم التمييز لاطالة امد المحاكمة. يحكم على المميز بالغرامة المالية.