الأحكام

19/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
142/2006
التاريخ
19/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وانما لم يبت به، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وتوفر سوء النية لديه عند تقديم التمييز لاطالة امد المحاكمة. يحكم على المميز بالغرامة المالية.