Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2006
- Date
- 19/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وانما لم يبت به، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وتوفر سوء النية لديه عند تقديم التمييز لاطالة امد المحاكمة. يحكم على المميز بالغرامة المالية.