Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
142/2006
Date
19/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وانما لم يبت به، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وتوفر سوء النية لديه عند تقديم التمييز لاطالة امد المحاكمة. يحكم على المميز بالغرامة المالية.