30/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/2002
- التاريخ
- 30/05/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم دفع التأمين المفروضي في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 في وقت لم يرفق في الملف شهادة فقر حال او جلسة معونة قضائية.
ان مسألة ثبوت الجرم بحق المدعى عليه وتوافر العنصر المعنوي أي النية الجرمية هي مسألة وقائع يستقل في تقديرها قاضي الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز ولا يمكن التذرع بتشويه الوقائع تحت هذا السبب.
ان التذرع بعدم مراعاة حق الدفاع ومخالفة الاصول الجوهرية غير مقبول اذا تبين ان المدعى عليه حضر جلسة المحاكمة وتبلغ موعد الجلسة اللاحقة ولم يحضر أي من الجلسات ولم يكن من الواجب ابلاغه شخصيا موعد الجلسة فحوكم بمثابة الوجاهي
في حال التبديل في هيئة المحكمة لا يتوجب على المحكمة اعادة تلاوة اوراق المحاكمة وان عدم التلاوة غير مفروض تحت طائلة الابطال.