Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
143/2002
Date
30/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم دفع التأمين المفروضي في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 في وقت لم يرفق في الملف شهادة فقر حال او جلسة معونة قضائية.

ان مسألة ثبوت الجرم بحق المدعى عليه وتوافر العنصر المعنوي أي النية الجرمية هي مسألة وقائع يستقل في تقديرها قاضي الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز ولا يمكن التذرع بتشويه الوقائع تحت هذا السبب.

ان التذرع بعدم مراعاة حق الدفاع ومخالفة الاصول الجوهرية غير مقبول اذا تبين ان المدعى عليه حضر جلسة المحاكمة وتبلغ موعد الجلسة اللاحقة ولم يحضر أي من الجلسات ولم يكن من الواجب ابلاغه شخصيا موعد الجلسة فحوكم بمثابة الوجاهي

في حال التبديل في هيئة المحكمة لا يتوجب على المحكمة اعادة تلاوة اوراق المحاكمة وان عدم التلاوة غير مفروض تحت طائلة الابطال.