الأحكام

09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/2007
التاريخ
09/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة إذ ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية والتقرير الطبي وإفادات الشهود لا يشكل مخالفة للقانون اذ انها غير واردة تحت طائلة ابطال الحكم، خاصة وان المحكمة قامت بتلاوة القرار الاتهامي وناقشت الادلة بالاستناد الى القرار الآنف الذكر، كما وضعت المستندات قيد المناقشة، عدا عن ان مسألة دعوة منظمي المحضر لاستماعهم كشهود امر يعود لتقدير المحكمة.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية سندا للمادة 205 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان قرار عقد جلسة سرية خاضع لسلطة محكمة الاساس التقديرية، كما ان قرار المحكمة بعدم عقد جلسة سرية لا تأثير له على مسألة صدور الحكم بالنتيجة القانونية.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المحكمة غير ملزمة بتحديد فقرة المادة المستندة اليها في حكمها وانما يكفي تحديد المادة القانونية.