Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
143/2007
Date
09/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة إذ ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية والتقرير الطبي وإفادات الشهود لا يشكل مخالفة للقانون اذ انها غير واردة تحت طائلة ابطال الحكم، خاصة وان المحكمة قامت بتلاوة القرار الاتهامي وناقشت الادلة بالاستناد الى القرار الآنف الذكر، كما وضعت المستندات قيد المناقشة، عدا عن ان مسألة دعوة منظمي المحضر لاستماعهم كشهود امر يعود لتقدير المحكمة.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية سندا للمادة 205 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان قرار عقد جلسة سرية خاضع لسلطة محكمة الاساس التقديرية، كما ان قرار المحكمة بعدم عقد جلسة سرية لا تأثير له على مسألة صدور الحكم بالنتيجة القانونية.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المحكمة غير ملزمة بتحديد فقرة المادة المستندة اليها في حكمها وانما يكفي تحديد المادة القانونية.