الأحكام

27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميز المدعى عليه بجناية المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لم تجرمه المحكمة لعدم كفاية الدليل، اذ ان الفعل الجرمي حصل عن طريق اطلاق النار من قبل آمر الدورية التابعة لقوى الامن الداخلي، باتجاه فار من وجه العدالة مطلوب بموجب مذكرات تحقيق، وقد اصيب بعدة طلقات نارية ادت الى نزيف دموي حاد اودى بحياته. وبالتالي يكون مطلق النار خارج اطار المسؤولية الجزائية لوجوده في حالة الدفاع المشروع عن النفس تطبيقا للمادة 184 من قانون العقوبات. وتبعا لذلك تمنع المحاكمة عن المميز المدعى عليه.