Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
143/2004
Date
27/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المميز المدعى عليه بجناية المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لم تجرمه المحكمة لعدم كفاية الدليل، اذ ان الفعل الجرمي حصل عن طريق اطلاق النار من قبل آمر الدورية التابعة لقوى الامن الداخلي، باتجاه فار من وجه العدالة مطلوب بموجب مذكرات تحقيق، وقد اصيب بعدة طلقات نارية ادت الى نزيف دموي حاد اودى بحياته. وبالتالي يكون مطلق النار خارج اطار المسؤولية الجزائية لوجوده في حالة الدفاع المشروع عن النفس تطبيقا للمادة 184 من قانون العقوبات. وتبعا لذلك تمنع المحاكمة عن المميز المدعى عليه.