الأحكام

20/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/1996
التاريخ
20/06/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن لمحكمة التمييز بعد النقض البت بمسألة صحة التبليغ وقانونيته لأن هذه القضية اصبحت مبرمة وتتمتّع بقوّة القضية المقضية، لأن القرار الابتدائي قضى بصحة التبليغ وبصلاحية المحكمة، فاستؤنف القرار لجهة الصلاحية فقط، فصدر قرار استئنافي صدّق الحكم الابتدائي لجهة الصلاحية من حيث النتيجة فقط دون التعرّض لمسألة قانونية التبليغ لعدم الطعن بها استئنافا، فاصبحت مبرمة ويصدّق الحكم الابتدائي.

يرد الاعتراض دون النظر في موضوعه سندا للمادتين 156 و200 اصول المحاكمات الجزائية اذا ابلغ المعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقّه موعد الجلسة الاولى وتغيّب عن الحضور.

وقد جرى تبليغ المعترض بواسطة والدته المقيمة معه في سكن واحد، فالتبليغ قانوني وصحيح.