14/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/2002
- التاريخ
- 14/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل.
وان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه في القرار الاستئنافي لجهة الادانة، يعني عدم توافر الشرط المذكور ويرد التمييز شكلا.