Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
144/2002
Date
14/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل.

وان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه في القرار الاستئنافي لجهة الادانة، يعني عدم توافر الشرط المذكور ويرد التمييز شكلا.