الأحكام

19/12/2002

شورى حكم رقم : 144 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
144/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس النيابي المتضمن صرف حاجب من الخدمة لان القرار مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص، فالمادة 3 من نظام موظفي المجلس النيابي رقم 91 تاريخ 18/12/1985 تنص على تطبيق احكام قانون الموظفين في تنفيذ التدابير التأديبية، او بقرار من المجلس التأديبي الخاص بموظفي مجلس النواب اذا اخلّ الموظف اخلالا فادحا بواجباته المسلكية.

وقد ثبت ارتكاب الموظف مخالفة مسلكية. وبما ان القرار المطعون فيه قضى بصرف الموظف المستدعي من الخدمة استنادا الى التحقيقات التي اجرتها شرطة المجلس بشأن المخالفات المنسوبة اليه، وهذا يضفي على القرار صفة القرار التأديبي، ويكون بالتالي صدور قرار الصرف عن رئيس المجلس النيابي مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص.