Rulings

State Council 19/12/2002

شورى حكم رقم : 144 /2002

Court
شورى
Number
144/2002
Date
19/12/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس النيابي المتضمن صرف حاجب من الخدمة لان القرار مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص، فالمادة 3 من نظام موظفي المجلس النيابي رقم 91 تاريخ 18/12/1985 تنص على تطبيق احكام قانون الموظفين في تنفيذ التدابير التأديبية، او بقرار من المجلس التأديبي الخاص بموظفي مجلس النواب اذا اخلّ الموظف اخلالا فادحا بواجباته المسلكية.

وقد ثبت ارتكاب الموظف مخالفة مسلكية. وبما ان القرار المطعون فيه قضى بصرف الموظف المستدعي من الخدمة استنادا الى التحقيقات التي اجرتها شرطة المجلس بشأن المخالفات المنسوبة اليه، وهذا يضفي على القرار صفة القرار التأديبي، ويكون بالتالي صدور قرار الصرف عن رئيس المجلس النيابي مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص.