15/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/2005
- التاريخ
- 15/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.بانتفاء الشرط الخاص المطلوب وتقديم التمييز مع ذلك يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه تبعا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.