Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
144/2005
Date
15/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.بانتفاء الشرط الخاص المطلوب وتقديم التمييز مع ذلك يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه تبعا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.