Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2005
- Date
- 15/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.بانتفاء الشرط الخاص المطلوب وتقديم التمييز مع ذلك يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه تبعا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.