الأحكام

03/06/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/1952
التاريخ
03/06/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغه، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم للمدعي الشخصي بالعطل والضرر عن سرقة شيء لم يدع به يعتبر مخالفا للقانون.

ان تلاوة محضر المحاكمة لا يغني عن استماع الشهود بحضور الجهة المدعية والا يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفهية المحاكمة (المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948)