03/06/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1952
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/1952
- التاريخ
- 03/06/1952
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- صباغه، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم للمدعي الشخصي بالعطل والضرر عن سرقة شيء لم يدع به يعتبر مخالفا للقانون.
ان تلاوة محضر المحاكمة لا يغني عن استماع الشهود بحضور الجهة المدعية والا يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفهية المحاكمة (المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948)