Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/1952
- Date
- 03/06/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغه، حايك
- Source
- Lebanese University
ان الحكم للمدعي الشخصي بالعطل والضرر عن سرقة شيء لم يدع به يعتبر مخالفا للقانون.
ان تلاوة محضر المحاكمة لا يغني عن استماع الشهود بحضور الجهة المدعية والا يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفهية المحاكمة (المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948)