Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
144/1952
Date
03/06/1952
President
قبلان
Members
صباغه، حايك
Source
Lebanese University

ان الحكم للمدعي الشخصي بالعطل والضرر عن سرقة شيء لم يدع به يعتبر مخالفا للقانون.

ان تلاوة محضر المحاكمة لا يغني عن استماع الشهود بحضور الجهة المدعية والا يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفهية المحاكمة (المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948)