الأحكام

30/06/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/1970
التاريخ
30/06/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التزوير الحاصل في السند المنظم من الكاتب العدل في مجال اختصاصه يعتبر تزويرا جنائيا (مواد 456 و458 و459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.