Court of Cassation, criminal chamber 30/06/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/1970
- Date
- 30/06/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان التزوير الحاصل في السند المنظم من الكاتب العدل في مجال اختصاصه يعتبر تزويرا جنائيا (مواد 456 و458 و459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.