Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
144/1970
Date
30/06/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان التزوير الحاصل في السند المنظم من الكاتب العدل في مجال اختصاصه يعتبر تزويرا جنائيا (مواد 456 و458 و459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.