14/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 144/2002
- التاريخ
- 14/11/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى اسباب في الدعوى غير مثارة من الطرفين كالاستناد في دعوى الاخلاء الى عقد مقاسمة موقع من الطرفين مع ان المدعى عليه استند لرد الدعوى الى عقد الايجار.
ان تفسير قاضي الامور المستعجلة للعقد يدخل ضمن اختصاصه ويعود له حق التقدير ولا يعتبر ذلك تشويها للمستندات.
ان وجود نزاع جدي حول عقد الاستثمار وحول تحديد مدى هذا الحق ينزع يد قاضي الامور المستعجلة عن الدعوى ولا يكون له الحق في اتخاذ التدابير المستعجلة. وعليه ترد الدعوى (مادة 579 ا م م).