Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2002

Court
تمييز مدني
Number
144/2002
Date
14/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى اسباب في الدعوى غير مثارة من الطرفين كالاستناد في دعوى الاخلاء الى عقد مقاسمة موقع من الطرفين مع ان المدعى عليه استند لرد الدعوى الى عقد الايجار.

ان تفسير قاضي الامور المستعجلة للعقد يدخل ضمن اختصاصه ويعود له حق التقدير ولا يعتبر ذلك تشويها للمستندات.

ان وجود نزاع جدي حول عقد الاستثمار وحول تحديد مدى هذا الحق ينزع يد قاضي الامور المستعجلة عن الدعوى ولا يكون له الحق في اتخاذ التدابير المستعجلة. وعليه ترد الدعوى (مادة 579 ا م م).