19/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/2006
- التاريخ
- 19/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه ولتعلقه بدفع شكلي كما نصت المواد 302 و311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بمرور الزمن المدلى به لم يبت به استئنافا وبالتالي يكون غير مقبول التمييز بشأنه كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.
يغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.