Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
144/2006
Date
19/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه ولتعلقه بدفع شكلي كما نصت المواد 302 و311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بمرور الزمن المدلى به لم يبت به استئنافا وبالتالي يكون غير مقبول التمييز بشأنه كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.

يغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.