الأحكام

24/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/2011
التاريخ
24/03/2011
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد طلبي النقض شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح اذ ان الخلاف بين المرجعين كان حول النتيجة التي توصل اليها كل منهما.

قضت المحكمة من ناحية اخرى بقبول طلب النقض المقدم من المميزين بالحقوق المدنية شكلا لجهة مسألة الصلاحية فقط ورده اساسا اذ ان الدعوى المدنية في القضية الحاضرة تكونن خاضعة لاحكام المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وتبقى المحكمة الجزائية الواضعة يدها على القضية والتي اصدرت القرار المطعون فيه صالحة لمتابعة النظر بدعوى الحق الشخصي بعد سقوط الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه وليس لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم اذ ان القضية الحاضرة كانت لا تزال عالقة امام المرجع الجزائي عند دخول القانون الجديد حيز التطبيق على اعتبار ان قوانين الاصول بحسب ما جاء في المادة 5 اصول المحاكمات المدنية هي قوانين اجرائية شكلية ذات تطبيق فوري على الاوضاع القائمة عند نفاذ هذه القوانين.