Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
144/2011
Date
24/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلبي النقض شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح اذ ان الخلاف بين المرجعين كان حول النتيجة التي توصل اليها كل منهما.

قضت المحكمة من ناحية اخرى بقبول طلب النقض المقدم من المميزين بالحقوق المدنية شكلا لجهة مسألة الصلاحية فقط ورده اساسا اذ ان الدعوى المدنية في القضية الحاضرة تكونن خاضعة لاحكام المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وتبقى المحكمة الجزائية الواضعة يدها على القضية والتي اصدرت القرار المطعون فيه صالحة لمتابعة النظر بدعوى الحق الشخصي بعد سقوط الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه وليس لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم اذ ان القضية الحاضرة كانت لا تزال عالقة امام المرجع الجزائي عند دخول القانون الجديد حيز التطبيق على اعتبار ان قوانين الاصول بحسب ما جاء في المادة 5 اصول المحاكمات المدنية هي قوانين اجرائية شكلية ذات تطبيق فوري على الاوضاع القائمة عند نفاذ هذه القوانين.