30/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 144 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 144/2014
- التاريخ
- 30/06/2014
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 643 اصول المحاكمات المدنية ولاستيفائه تحديد جميع الشروط الشكلية وفق المادة 655 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالاسباب الاستئنافية والمطالب بوضوح في خاتمة الاستحضار.
ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول المتعلق بعدم صحة تخمين العقار موضوع النزاع وذلك لان الجهة المستأنفة لم تقدم اي اثبات جدي على عدم صحة هذا التخمين وبالتالي يقتضي اعتبار قيمة العقار بالمبلغ الذي حددته الجهة المستأنف عليها وعليه لم تخالف المحكمة الابتدائية الفقرة السابعة من المادة 70 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على تقدير قيمة النزاع بالنظر الى قيمة العقار.
وردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص سندا للمادة 72 اصول المحاكمات المدنية حيث ان الغرفة الابتدائية هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى نوعيا اذا كانت قيمة المدعى به تفوق ال 100 مليون ليرة اذا كان النزاع يتعلق بملكية العقار موضوع الدعوى.
كذلك ردت المحكمة للسبب الاستئنافي الثالث المتعلق بمخالفة حجية القضية المحكوم بها سندا للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية ذلك ولأن كان صحيحا ان للاحكام النهائية حجية القضية المحكوم بها منذ صدورها ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية الا انه من الصحيح ايضا انه لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا من نزاع قام بين الخصوم انفسهم من دون ان تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما وعليه لا تنسحب حجية الحكم على الدعوى الابتدائية لاختلاف موضوع كل منهما باعتبار ان الدعوى الذي صدر فيها القرار الى وصف المستند الصادر عن مورث الجهة المستأنفة في حين ان الدعوى الحاضرة ترمي الى تنفيذه طالما ان موضوع الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح الختامية.
كما ردت السبب الاستئنافي الرابع باعتبار المستند الصادر عن مورث الجهة المستأنفة عليها لا يشكل هبة نهائية اذ ان القرار 55/2005 والقرار التفسيري له اعتبره هبة نهائية وتامة وعليه لا يكون بعد ذلك من مجال للبحث مجددا في مدى توفر شروط الهبة وصحتها عملا بمبدأ حجية القضية المحكوم بها.
وايضا ردت المحكمة السبب الاستئنافي الخامس المتعلق بخروج الحكم على اطار النزاع سندا للمادة 228 ملكية عقارية طالما ان الهبة التي استندت اليها الجهة المستأنفة هي اكتساب الملكية العقارية فلا يكون الحكم خرج على موضوع الدعوى التي لم ترم اصلا الى البت بوجود او بصحة الهبة بل ان تنفيذ الهبة التي تم البت بصحتها سابقا.
وردت السبب الاستئنافي السادس المتعلق بمخالفة المادة 510 موجبات وعقود التي تعتبر تسجيل للهبة في السجل العقاري عنصرا من عناصر انشائها طالما ان هذا الادلاء يتعلق بصحة للهبة وبالتالي تحول حجية القضية المحكوم بها دون البحث في هذا الدفع مجددا.
كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي السابع المتعلق باغفال الاجابة على كون المستند يشكل وكالة بيع تخفي هبة مستترة باطلة لعدم توفر شروط صحتها سندا ايضا لحجية القضية المحكوم بها كما سبقت الاشارة لذلك في السبب الاستئنافي السادس.
اخيرا ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثامن المتعلق بسوء نية ادعاء المستأنف عليها طالما ان هذه الاخيرة كانت محقة بداية في ادعائها فلا يمكن اعتبارها بالتالي سيئة النية ويقتضي عليه رد طلب العطل والضرر المدلى به.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 228 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 643 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 72 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية