الأحكام

30/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
145/2002
التاريخ
30/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستند الجديد الذي يبرر تقديم طلب اعادة المحاكمة هو الذي يكون من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه (مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001) ولا تتوافر شروط هذا المستند في حال ابراز المستدعي ايصالا من المسحوب لامره والذي يفيد بانه قبض قيمة الشك من الساحب - بعد تجيره لامر الحامل ذلك ان جرم الشك يتحقق من جراء عدم توافر المؤونة بتاريخ سحب الشك حتى ولو دفع فيما بعد (مادة 666 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 1943/340 تاريخ 1-3-43) وحتى ولو علم الحامل بأمر تسديد الشك.