Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
145/2002
Date
30/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المستند الجديد الذي يبرر تقديم طلب اعادة المحاكمة هو الذي يكون من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه (مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001) ولا تتوافر شروط هذا المستند في حال ابراز المستدعي ايصالا من المسحوب لامره والذي يفيد بانه قبض قيمة الشك من الساحب - بعد تجيره لامر الحامل ذلك ان جرم الشك يتحقق من جراء عدم توافر المؤونة بتاريخ سحب الشك حتى ولو دفع فيما بعد (مادة 666 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 1943/340 تاريخ 1-3-43) وحتى ولو علم الحامل بأمر تسديد الشك.