05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 145/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذ انه بالنسبة الى تقديم الدعوى الجزائية بجرم التزوير، فمن غير الضروري والالزامي التقيّد بمضمون المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واقامة دعوى التزوير المدني، وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق بقبول الدعوى الجزائية قانونيا ويبرم قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديقه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 372 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة النقص في اتمام قاضي التحقيق بعض الاجراءات لانه سبب جديد مدلى لاول مرة تمييزا ولم تبحثه الهيئة الاتهامية.