Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
145/2004
Date
05/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذ انه بالنسبة الى تقديم الدعوى الجزائية بجرم التزوير، فمن غير الضروري والالزامي التقيّد بمضمون المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واقامة دعوى التزوير المدني، وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق بقبول الدعوى الجزائية قانونيا ويبرم قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديقه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 372 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة النقص في اتمام قاضي التحقيق بعض الاجراءات لانه سبب جديد مدلى لاول مرة تمييزا ولم تبحثه الهيئة الاتهامية.