الأحكام

21/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
145/2013
التاريخ
21/05/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية الاول والثالث والخامس اذ تبين انه اسند الى المدعى عليه الاشتراك مع غيره في تزوير اوراق رسمية (مادة 459 عقوبات) وعلى استعمال المزور (مادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات) وان الدعوى العامة قد حركت في حقه في هذين الجرمين، وما يدلي به المدعى عليه تحت هذه الاسباب من دفوع لرد الدعوى شكلا يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية للافعال المسندة اليه ويخرج من نطاق الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويندرج ضمن اطار الدفاع في الاساس، بما في ذلك المستند المدعى تزويره وما اذا كانت تتحقق فيه صفة المستند المعني في المادة 453 عقوبات، ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني لهذه الجهة.

قضت محكمة التمييز بان القرار المميز جاء في موقعه القانوني الصحيح عندما قضى برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي لان المستند المدعى تزويره يتضمن تواقيع واختاما منسوب صدورها الى اشخاص اصحاب صفة لدى الدائرة الرسمية المختصة وبالتالي فان التزوير واستعمال المزور هما جنائيا الوصف ويخضعان لمرور الزمن العشري ولم تنقض مدته من تاريخ ارتكابهما المستتبع بالتحقيقات الاولية وتحريك الدعوى العامة.

قضت المحكمة برد السبب الرابع اذ ان الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لتقديم دعوى التزوير لا تأثير لها على دعوى التزوير الجزائية وليس من شأنها ان تحول دون ممارسة النيابة العامة لصلاحيتها بتحريك الدعوى العامة بجرم التزوير، فضلا عن ان صورة الفوتوكوبي عن المستند المدعى تزويره ليس من شأنها وقف السير بالدعوى وان البحث في ما اذا كانت تشكل المستند المقصود في المادة 453 عقوبات ام لا يقتضي السير في اجراءات التحقيق والنظر في اساس الدعوى.