Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
145/2013
Date
21/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية الاول والثالث والخامس اذ تبين انه اسند الى المدعى عليه الاشتراك مع غيره في تزوير اوراق رسمية (مادة 459 عقوبات) وعلى استعمال المزور (مادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات) وان الدعوى العامة قد حركت في حقه في هذين الجرمين، وما يدلي به المدعى عليه تحت هذه الاسباب من دفوع لرد الدعوى شكلا يرمي الى نفي تحقق العناصر الجرمية للافعال المسندة اليه ويخرج من نطاق الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويندرج ضمن اطار الدفاع في الاساس، بما في ذلك المستند المدعى تزويره وما اذا كانت تتحقق فيه صفة المستند المعني في المادة 453 عقوبات، ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني لهذه الجهة.

قضت محكمة التمييز بان القرار المميز جاء في موقعه القانوني الصحيح عندما قضى برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي لان المستند المدعى تزويره يتضمن تواقيع واختاما منسوب صدورها الى اشخاص اصحاب صفة لدى الدائرة الرسمية المختصة وبالتالي فان التزوير واستعمال المزور هما جنائيا الوصف ويخضعان لمرور الزمن العشري ولم تنقض مدته من تاريخ ارتكابهما المستتبع بالتحقيقات الاولية وتحريك الدعوى العامة.

قضت المحكمة برد السبب الرابع اذ ان الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لتقديم دعوى التزوير لا تأثير لها على دعوى التزوير الجزائية وليس من شأنها ان تحول دون ممارسة النيابة العامة لصلاحيتها بتحريك الدعوى العامة بجرم التزوير، فضلا عن ان صورة الفوتوكوبي عن المستند المدعى تزويره ليس من شأنها وقف السير بالدعوى وان البحث في ما اذا كانت تشكل المستند المقصود في المادة 453 عقوبات ام لا يقتضي السير في اجراءات التحقيق والنظر في اساس الدعوى.