29/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 145/2011
- التاريخ
- 29/03/2011
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الدفع بانتفاء صفة الجهة المدعية اذ انها تملك حصة شائعة في العقار موضوع الدعوى الذي يستفيد من حق الري من نبع مجاور يدعى ان المميز ضدهم قد تعدوا عليه واستجروا مياهه وحرسوا العقار المذكور من الاستفادة منه, فتكون صفتها للادعاء متوافرة كونها متضررة بصرف النظر عن نسبة الحصة التي تملكها في ملكية العقار ولا سيما في ظل عدم إشترط القانون توافر اي نسبة في الملكية المشتركة للسماح لمن يملك حصة شائعة فيه بتقديم دعوى ضد المعتدي على هذا العقار.
فسخت المحكمة الحكم الابتدائي جزئيا في الشق الذي يدين المدعى عليهم بالجنحة المندرجة في اطار مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة العامة والواردة في المادة 770 عقوبات وذلك بسبب اقتصار ادعاء النيابة العامة على جنحة المادة 745 عقوبات التي تختلف بعناصرها عن الجنحة الاولى المذكورة فلا تكون الدعوى العامة قد تحركت بالنسبة الى الاخيرة ولا يصح بالتالي البحث بالدعوى المدنية المرتكزة عليها ولا سيما ان البحث في القضية الحاضرة ينحصر بدعوى الحق الشخصي لتقديم التمييز من قبل الجهة المدعية فقط.
اعتبرت محكمة التمييز ان فعل المدعى عليهم المتجسد بالاعتداء على مياه النبع التي يستفيد منها العقار حيث تملك الجهة المدعية حصة شائعة ينطبق على نص المادة 745 فقرة 7 عقوبات المؤرخة في اطار الجرائم المتعلقة بنظام المياه المعتبرة قانونا من الاملاك العامة سواء اكانت ينابيع متضررة ام مياها جوفية بصرف النظر عمن يملك العقارات حيث تتواجد لذا صدقت الحكم الابتدائي في شقه الذي توصل الى النتيجة ذاتها لكنها اعلنت براءة احد المدعى عليهم من هذا الجرم وفسخت الحكم لجهة ادانته وردت الدعوى المدنية عنه وذلك لعدم كفاية الدليل.
قضت المحكمة في نتيجة البحث المحصور في دعوى الحق الشخصي لتقديم الطعن من قبل الجهة المدعية فقط بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الزام المدعى عليهم بهدم الابار وردعها لكنها ارتات بما لها من حق التقدير تعديله لجهة قيمة العطل والضرر المحكوم بها للجهة المدعية وتخفيضها, علما بان الجهة المدعية لم تبرز ما يحدد بدقة قيمة الاضرار المادية.