Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
145/2011
Date
29/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدفع بانتفاء صفة الجهة المدعية اذ انها تملك حصة شائعة في العقار موضوع الدعوى الذي يستفيد من حق الري من نبع مجاور يدعى ان المميز ضدهم قد تعدوا عليه واستجروا مياهه وحرسوا العقار المذكور من الاستفادة منه, فتكون صفتها للادعاء متوافرة كونها متضررة بصرف النظر عن نسبة الحصة التي تملكها في ملكية العقار ولا سيما في ظل عدم إشترط القانون توافر اي نسبة في الملكية المشتركة للسماح لمن يملك حصة شائعة فيه بتقديم دعوى ضد المعتدي على هذا العقار.

فسخت المحكمة الحكم الابتدائي جزئيا في الشق الذي يدين المدعى عليهم بالجنحة المندرجة في اطار مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة العامة والواردة في المادة 770 عقوبات وذلك بسبب اقتصار ادعاء النيابة العامة على جنحة المادة 745 عقوبات التي تختلف بعناصرها عن الجنحة الاولى المذكورة فلا تكون الدعوى العامة قد تحركت بالنسبة الى الاخيرة ولا يصح بالتالي البحث بالدعوى المدنية المرتكزة عليها ولا سيما ان البحث في القضية الحاضرة ينحصر بدعوى الحق الشخصي لتقديم التمييز من قبل الجهة المدعية فقط.

اعتبرت محكمة التمييز ان فعل المدعى عليهم المتجسد بالاعتداء على مياه النبع التي يستفيد منها العقار حيث تملك الجهة المدعية حصة شائعة ينطبق على نص المادة 745 فقرة 7 عقوبات المؤرخة في اطار الجرائم المتعلقة بنظام المياه المعتبرة قانونا من الاملاك العامة سواء اكانت ينابيع متضررة ام مياها جوفية بصرف النظر عمن يملك العقارات حيث تتواجد لذا صدقت الحكم الابتدائي في شقه الذي توصل الى النتيجة ذاتها لكنها اعلنت براءة احد المدعى عليهم من هذا الجرم وفسخت الحكم لجهة ادانته وردت الدعوى المدنية عنه وذلك لعدم كفاية الدليل.

قضت المحكمة في نتيجة البحث المحصور في دعوى الحق الشخصي لتقديم الطعن من قبل الجهة المدعية فقط بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الزام المدعى عليهم بهدم الابار وردعها لكنها ارتات بما لها من حق التقدير تعديله لجهة قيمة العطل والضرر المحكوم بها للجهة المدعية وتخفيضها, علما بان الجهة المدعية لم تبرز ما يحدد بدقة قيمة الاضرار المادية.