11/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1452 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1452/2001
- التاريخ
- 11/10/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجرد ملكية الشريك لاسهم في العقار الشائع يعطيه الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدّي عن العقار لان له الحق في المحافطة عليه وعلى حقوقه.
لا يحق للشريك في ملكية العقار الشائع ان يشغل العقار الا اذا اجاز له مالكي ثلاثة ارباع الاسهم ذلك والا اعتبر اشغاله تعّديا وكذلك الامر اذا رجع الشركاء عن موافقتهم على اشغال العقار من الشريك.