الأحكام

11/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1452 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1452/2001
التاريخ
11/10/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجرد ملكية الشريك لاسهم في العقار الشائع يعطيه الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدّي عن العقار لان له الحق في المحافطة عليه وعلى حقوقه.

لا يحق للشريك في ملكية العقار الشائع ان يشغل العقار الا اذا اجاز له مالكي ثلاثة ارباع الاسهم ذلك والا اعتبر اشغاله تعّديا وكذلك الامر اذا رجع الشركاء عن موافقتهم على اشغال العقار من الشريك.