Civil Court of Appeal 11/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1452 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1452/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان مجرد ملكية الشريك لاسهم في العقار الشائع يعطيه الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدّي عن العقار لان له الحق في المحافطة عليه وعلى حقوقه.
لا يحق للشريك في ملكية العقار الشائع ان يشغل العقار الا اذا اجاز له مالكي ثلاثة ارباع الاسهم ذلك والا اعتبر اشغاله تعّديا وكذلك الامر اذا رجع الشركاء عن موافقتهم على اشغال العقار من الشريك.