Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1452 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1452/2001
Date
11/10/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان مجرد ملكية الشريك لاسهم في العقار الشائع يعطيه الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدّي عن العقار لان له الحق في المحافطة عليه وعلى حقوقه.

لا يحق للشريك في ملكية العقار الشائع ان يشغل العقار الا اذا اجاز له مالكي ثلاثة ارباع الاسهم ذلك والا اعتبر اشغاله تعّديا وكذلك الامر اذا رجع الشركاء عن موافقتهم على اشغال العقار من الشريك.