الأحكام

11/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1455 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1455/2001
التاريخ
11/10/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة بما في ذلك القرارات المتعلقة بمنح السلفة المؤقتة لها قوة القضية المحكوم بها طالما لم تحصل ظروف جديدة تبدلها (المادة 584 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). ان صدور قرار باساس دعوى الايجار، المطالب بسلفة مؤقتة فيها على حساب تعويض الاسترداد، يكون قرارا غير مبرم وغير نهائي ولا يشكل ظروفا جديدة توجب على قاضي الامور المستعجلة الرجوع عن قراره برد طلب السلفة المؤقتة طالما ان الدين ما زال قابلا للنزاع الجدي ولم يبلغ درجة اليقين.