Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1455 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1455/2001
Date
11/10/2001
President
مروان كركبي
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة بما في ذلك القرارات المتعلقة بمنح السلفة المؤقتة لها قوة القضية المحكوم بها طالما لم تحصل ظروف جديدة تبدلها (المادة 584 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). ان صدور قرار باساس دعوى الايجار، المطالب بسلفة مؤقتة فيها على حساب تعويض الاسترداد، يكون قرارا غير مبرم وغير نهائي ولا يشكل ظروفا جديدة توجب على قاضي الامور المستعجلة الرجوع عن قراره برد طلب السلفة المؤقتة طالما ان الدين ما زال قابلا للنزاع الجدي ولم يبلغ درجة اليقين.