Civil Court of Appeal 11/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1455 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1455/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة بما في ذلك القرارات المتعلقة بمنح السلفة المؤقتة لها قوة القضية المحكوم بها طالما لم تحصل ظروف جديدة تبدلها (المادة 584 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). ان صدور قرار باساس دعوى الايجار، المطالب بسلفة مؤقتة فيها على حساب تعويض الاسترداد، يكون قرارا غير مبرم وغير نهائي ولا يشكل ظروفا جديدة توجب على قاضي الامور المستعجلة الرجوع عن قراره برد طلب السلفة المؤقتة طالما ان الدين ما زال قابلا للنزاع الجدي ولم يبلغ درجة اليقين.