15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 146/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي هي مهلة اسقاط، وبالتالي لم يعد ممكنا قانونا قبول النظر في طلب النقض بعد انصرام المهلة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.