الأحكام

15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
146/2005
التاريخ
15/03/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي هي مهلة اسقاط، وبالتالي لم يعد ممكنا قانونا قبول النظر في طلب النقض بعد انصرام المهلة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.