Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي هي مهلة اسقاط، وبالتالي لم يعد ممكنا قانونا قبول النظر في طلب النقض بعد انصرام المهلة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.