Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
146/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي هي مهلة اسقاط، وبالتالي لم يعد ممكنا قانونا قبول النظر في طلب النقض بعد انصرام المهلة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.