17/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 146/2005
- التاريخ
- 17/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لتحقق جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات يفترض اخذ مال الغير عنوة او خفية، الامر غير المتحقّق في الدعوى، اذ ان صاحب الكاراج سلّم المدعى عليه السيارة للتجربة وكان هذا الاخير يحوز وكالة من مالكتها، فلا يشكّل اخذه للسيارة جرم السرقة لانه استلمها ولم يأخذها خفية فتبطل التعقبات بحق طالب اعادة المحاكمة.