Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2005
- Date
- 17/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لتحقق جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات يفترض اخذ مال الغير عنوة او خفية، الامر غير المتحقّق في الدعوى، اذ ان صاحب الكاراج سلّم المدعى عليه السيارة للتجربة وكان هذا الاخير يحوز وكالة من مالكتها، فلا يشكّل اخذه للسيارة جرم السرقة لانه استلمها ولم يأخذها خفية فتبطل التعقبات بحق طالب اعادة المحاكمة.