Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
146/2005
Date
17/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لتحقق جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات يفترض اخذ مال الغير عنوة او خفية، الامر غير المتحقّق في الدعوى، اذ ان صاحب الكاراج سلّم المدعى عليه السيارة للتجربة وكان هذا الاخير يحوز وكالة من مالكتها، فلا يشكّل اخذه للسيارة جرم السرقة لانه استلمها ولم يأخذها خفية فتبطل التعقبات بحق طالب اعادة المحاكمة.