الأحكام

21/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
146/2005
التاريخ
21/11/2005
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ابي نادر، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لجهة اعتباره الوكالة الثانوية وكالة صحيحة، اذ اعتبرت ان سقوط الوكالة الاصلية يبقى دون اثر على الوكالة الثانوية التي نظمت من قبل الوكيل الاصلي وفق الصلاحيات المعطاة له في عقد الوكالة الاصلية. وقد طبقت في هذا المجال الاحكام الخاصة بالوكالة في قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970.

وردت المحكمة اسباب التمييز المبنية على مخالفة القانون وتشويه الوقائع باعتبار محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية في تقدير الوقائع، اضافة الى انها فسرت المواد القانونية التي طبقتها تفسيرا صحيحا، فتكون بذلك خارجة عن رقابة محكمة التمييز.

اما لجهة الحكم باستحقاق الفائدة عن المبلغ المحكوم به فقد رأت المحكمة ان الحكم بالفائدة عن دين غير مستحق الاداء ومنازع في قيمته منذ تاريخ المطالبة، هو مخالفة صريحة لاحكام القانون التي تقضي بها منذ تاريخ صدور الحكم، حين يتحول الدين الى حق غير منازع فيه، وعليه فقد نقضت القرار لهذه الجهة.