Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2005

Court
تمييز مدني
Number
146/2005
Date
21/11/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لجهة اعتباره الوكالة الثانوية وكالة صحيحة، اذ اعتبرت ان سقوط الوكالة الاصلية يبقى دون اثر على الوكالة الثانوية التي نظمت من قبل الوكيل الاصلي وفق الصلاحيات المعطاة له في عقد الوكالة الاصلية. وقد طبقت في هذا المجال الاحكام الخاصة بالوكالة في قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970.

وردت المحكمة اسباب التمييز المبنية على مخالفة القانون وتشويه الوقائع باعتبار محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية في تقدير الوقائع، اضافة الى انها فسرت المواد القانونية التي طبقتها تفسيرا صحيحا، فتكون بذلك خارجة عن رقابة محكمة التمييز.

اما لجهة الحكم باستحقاق الفائدة عن المبلغ المحكوم به فقد رأت المحكمة ان الحكم بالفائدة عن دين غير مستحق الاداء ومنازع في قيمته منذ تاريخ المطالبة، هو مخالفة صريحة لاحكام القانون التي تقضي بها منذ تاريخ صدور الحكم، حين يتحول الدين الى حق غير منازع فيه، وعليه فقد نقضت القرار لهذه الجهة.