Court of Cassation, civil chamber 21/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 146/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لجهة اعتباره الوكالة الثانوية وكالة صحيحة، اذ اعتبرت ان سقوط الوكالة الاصلية يبقى دون اثر على الوكالة الثانوية التي نظمت من قبل الوكيل الاصلي وفق الصلاحيات المعطاة له في عقد الوكالة الاصلية. وقد طبقت في هذا المجال الاحكام الخاصة بالوكالة في قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970.
وردت المحكمة اسباب التمييز المبنية على مخالفة القانون وتشويه الوقائع باعتبار محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية في تقدير الوقائع، اضافة الى انها فسرت المواد القانونية التي طبقتها تفسيرا صحيحا، فتكون بذلك خارجة عن رقابة محكمة التمييز.
اما لجهة الحكم باستحقاق الفائدة عن المبلغ المحكوم به فقد رأت المحكمة ان الحكم بالفائدة عن دين غير مستحق الاداء ومنازع في قيمته منذ تاريخ المطالبة، هو مخالفة صريحة لاحكام القانون التي تقضي بها منذ تاريخ صدور الحكم، حين يتحول الدين الى حق غير منازع فيه، وعليه فقد نقضت القرار لهذه الجهة.